نبيل الشاهد يكتب: متى يُعطيك القانون الحق في الترخيص بالقتل؟
بقلم: المستشار نبيل الشاهد
الدفاع الشرعي في القانون المصري هو حق يتيح للشخص استخدام القوة اللازمة والمناسبة لدرأ خطر حال وغير مشروع يهدد النفس أو المال بنحو قد يستحيل معه لجوء هذا الشخص إلى السلطات العامة لطلب حمايتها من ذلك الخطر فالدفاع الشرعي حق يتيح للفرد أن يدافع عن نفسه في مواجهة الكافة وذلك استثناءً على القاعدة القانونية التي تحظر على الفرد أن يقيم العدالة بنفسه دون اللجوء إلى السلطات المختصة.
والأصل أن الدفاع الشرعي أمر مطلق يستفيد منه أي شخص كما أنه أيضًا أمر عام يتيح للمدافع أن يرتكب أية جريمة سواء تعلّقت بالنفس أو بالمال أو بغيرهما حيث يجوز للمدافع أن يرتكب جرائم كالقتل أو الضرب أو الجرح أو غير ذلك من الجرائم وذلك دفاعًا عن نفسه.. كالمرأة التي تتعرّض لمحاولة اغتصاب لا تجد مفرًا منها إلا بالهروب إلى الطريق العام في حالة منافية للآداب العامة مما ينفي عنها جريمة الفعل العلني الفاضح.
وقد ورد حق الدفاع الشرعي في القانون المصري بالمواد من ٢٤٥ إلى ٢٥١ من قانون العقوبات باعتباره أحد أسباب الإباحةً حيث ذكر شروطه وقيوده وأثره والحكم عند تجاوز حدوده.
ونستعرض في البيان التالي عن حقوق الشخص في الدفاع عن نفسه وماهية شروطه وحدود استعماله ومتى يرخص القانون للمدافع بقتل عدوه .
متى يسمح لك القانون بالدفاع الشرعي وما هي شروطه؟
– يجب أن يكون الفعل الذى يهدد حياتك يعتبر جريمة وهذا الشرط أساسي لتبرير أي شكل من أشكال الدفاع عن نفسك
و لكن هناك ملحوظة هامة لا يعتبر دفاع شرعي في بعض الأعمال المباحة مثل الأب عند عقابه لابنه فهنا لا ينشئ للابن الحق في الدفاع الشرعي.
– لا دفاع شرعي في مواجهة مأموري الضبط أثناء قيامه بواجبات وظيفته فالدفاع الشرعي لا يجوز به مواجهه الشرطة إلا إذا تطور الأمر بفعل يعد جريمة دون أن يكون حسن النية.
– ينشأ حق الدفاع الشرعي في مواجهة المعتدي ولو كان غير مسئول جنائياً مثل مواجهة الاعتداء من مجنون أو طفل غير مميز فهنا أيضا ينشأ لك حق الدفاع الشرعي.
– ينشأ حق الدفاع الشرعي إذا كان المعتدى البادئ بالعدوان يتمتع بعذر قانوني.. مثال عند مفاجأة الزوج لزوجته في حالة الزنا هنا أيضا يجوز للزوجة ومن كانت معه استعمال الحق في الدفاع الشرعي على الرغم من أن الزوج يتمتع بعذر قانوني.
أنواع الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي
* جرائم الاعتداء على النفس
حيث نصت المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات أن لكل شخص الحق في استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس، كالقتل والجرح أو الضرب الذي يفضى إلى عاهة مستديمة أو الاختطاف وما يمثل الاعتداء على العرض كهتك العرض والاغتصاب.
* جرائم الاعتداء على المال
وهنا لم يخص المشرع بالدفاع الشرعي على النفس فقط بل أضاف إليها المال وهى وردت على سبيل الحصر، كجرائم الحرق العمد، جرائم السرقة، جرائم التخريب والإتلاف، جرائم انتهاك حرمة ملك الغير، جرائم الدخول على الأراضي الزراعية المهيأة للزراعة أو مبذور فيها زرع أو بها بهائم أو دواب وتلك الحالات يكون تقديرها للمحكمة.
* ضرورة استعمال القوة لرد الاعتداء
يجب أن يكون الاعتداء حالا أو وشيك الوقوع حتى يكون استعمال القوة ضروري، فاذا لم يكن حالا أو وشيك الوقوع لا ينشأ حق الدفاع الشرعي، وإذا وقع الاعتداء وانتهى فلا ينشأ حق الدفاع الشرعي وإذا دافع عن نفسه بعد انتهاء الفعل يعتبر ما قام به عدوان وليس دفاع شرعي لأن القانون حدده بشرطين هو أن يكون حالا أو وشيك الوقوع ولا محل للدفاع الشرعي إذا فر الجاني وترك المسروقات أو هرب بعد أن قام بحرق أي شيء.
كذلك يجب أن يكون فعل الدفاع إلى مصدر الخطر، ويجب أن يوجه المعتدى عليه دفاعه إلى الشخص الذى يسبب له الخطر وليس أي شخص أخر.
أربع حالات رخص فيها القانون القتل للدفاع عن النفس
١- يمكن للشخص الدفاع عن نفسه بالقتل إذا حدث فعل يؤدي به إلى الموت
٢- إتيان امرأة كرها عنها أو هتك عرض إنسان بالقوة
٣- اختطاف إنسان
٤- الدخول ليلاً لمنزل مسكون قاصد ارتكاب جريمة
فهنا أباح القانون القتل واستلزم القانون أن يكون الدخول ليلاً وبوسيله غير مشروعة.
حسن نية المدافع عن نفسه
– يجب أن يكون حسن النية، فإذا لم يكن حسن النية اعتبر خارجا عن القانون وتقدير حسن النية أو سوء النية أمر متروك للمحكمة، فلابد أن يكون الشخص في موقف دفاع عن نفسه.